responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 200
[56] باب الوقت الذي يكره فيه سجود القرآن
377 - وكره أحمد أن يسجد الرجل بعد صلاة العصر وبعد الفجر. [1] قيل لأحمد: فبعد ركعتي الفجر قبل المكتوبة؟ فلم ير به بأسًا [2]. وأمر السجود عند أحمد سهلٌ: إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد [3].

[1] اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في حكم سجود التلاوة في أوقات النهي على روايتين:
الأولى: لا يجوز. وهو ظاهر رواية حرب، والكوسج، ونقلها الأثرم كما في الروايتين والمغني. وعليها المذهب عند المتأخرين.
الثانية: يجوز. وهذا ظاهر ما نقله ابن هانئ، ومهنا كما في الروايتين.
ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 362، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 490، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 160 و 161، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 363، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 258، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 413، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 39، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 255، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 319، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 532، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 137.
[2] اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في ابتداء وقت النهي بعد طلوع الفجر على روايتين:
الأولى: يبدأ النهي بعد طلوع الفجر الثاني. وعليها المذهب عند المتأخرين.
الثانية: يبدأ النهي بعد صلاة الفجر. وهو ظاهر رواية حرب.
ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 525، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 236، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، 23/ 200 - 205، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 410، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 34، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 237، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 529، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 131.
[3] اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في حكم سجود التلاوة على ثلاث رواياتٍ:
الأولى: سنةٌ. كما في رواية حرب، وعبد الله، والكوسج، والبغوي، وظاهر رواية ابن هانئ، ونقله الأثرم وحنبل كما في الانتصار. وعليها المذهب عند المتأخرين.
الثانية: واجبٌ مطلقا.
الثالثة. واجبٌ في الصلاة.
ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 370 و 379، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 490، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 487، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 11، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 144، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 364، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 210، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 305، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 28، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 211، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 519، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 114.
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست